السلام عليكم
يوجد شقة بدون ترخيص بالدور الاخير فى عقار تم بناؤة منذ عام 1973 والشقة المخالفة تم بناؤها فى عام 2006 والحى اصدر قرار ترميم للعقار يتضمن ترميم الشقة المخالفة مع العلم بأن العقار كلة بدون ترخيص ولا الشقة المخالفة بدون ترخيص . السؤال هنا : هل يجوز قانوناً للحى أصدار قرار ترميم لعقار مخالف بدون ترخيص ؟؟؟ مع العلم أن حكم المادة 60 من القانون 119 لسنة 2008 يفيد بأن الازالة وجوبية للعمال المخالفة سواء داخل أو خارج الحيز العمرانى المعتمد وتنص على (( تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
(1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
(2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية العمرانية .
(3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
(4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
(5) التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
(6) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد
للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات ))
س 1 : هل يجوز قانوناً للحى أصدار قرار ترميم لعقار مخالف بدون ترخيص ؟؟؟
س 2 : أقامت دعوى بإلزام المحافظ بإزالة الشقة المخالفة اللى بدون ترخيص طبقاً لحكم المادة 60 بصفتى مستأجر بالعقار ؟ هل هذة الدعوى على اسس قانونية سليمة ام سيحكم برفضها ؟
وشكراً جزيلاً
يوجد شقة بدون ترخيص بالدور الاخير فى عقار تم بناؤة منذ عام 1973 والشقة المخالفة تم بناؤها فى عام 2006 والحى اصدر قرار ترميم للعقار يتضمن ترميم الشقة المخالفة مع العلم بأن العقار كلة بدون ترخيص ولا الشقة المخالفة بدون ترخيص . السؤال هنا : هل يجوز قانوناً للحى أصدار قرار ترميم لعقار مخالف بدون ترخيص ؟؟؟ مع العلم أن حكم المادة 60 من القانون 119 لسنة 2008 يفيد بأن الازالة وجوبية للعمال المخالفة سواء داخل أو خارج الحيز العمرانى المعتمد وتنص على (( تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات الآتية :
(1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص .
(2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى
للتخطيط والتنمية العمرانية .
(3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات .
(4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات .
(5) التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار .
(6) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى المعتمد
للمدينة أو القرية .
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات ))
س 1 : هل يجوز قانوناً للحى أصدار قرار ترميم لعقار مخالف بدون ترخيص ؟؟؟
س 2 : أقامت دعوى بإلزام المحافظ بإزالة الشقة المخالفة اللى بدون ترخيص طبقاً لحكم المادة 60 بصفتى مستأجر بالعقار ؟ هل هذة الدعوى على اسس قانونية سليمة ام سيحكم برفضها ؟
وشكراً جزيلاً