اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    مذكره فى الفصل التعسفى

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    مذكره فى الفصل التعسفى Empty مذكره فى الفصل التعسفى

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:41 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم



    محكمة استئناف عالى مامورية شمال الجيزة

    امام الدائرة (.... ) عمال

    مذكرة

    بدفـــــــــاع


    شركة ..................................... 0 ( مستانف ضدها)
    ضــــــــــد


    السيدة / ................... (مستانفه)



    فى الاستئناف رقم ؟؟؟؟؟ لسنة 126ق عمال والمحدد لنظره جلسة 21/12/2009

    الوقائـــــع


    اقامت المستانفه الاستئناف الماثل بصحيفه متضمنه للموضوع والطلبات وانتهت فى ختامها الى طلب الاتى : -

    اولا – قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد 0

    ثانيا – وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا بالطلبات الوارده باصل صحيفة الدعوى مع الزام الشركه المستانف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضى 0





    الدفاع

    والدفاع عن المستانف ضدها الشركه يوجز دفاعه فيما يلى : -

    الدفع الاول : - عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وذلك طبقا لنص الماده 227 والماده 213 من قانون المرافعات 0

    نصت الماده 227 من قانون المرافعات على انه : -

    ( ميعاد الاستئناف هو اربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك )

    كما نصت الماده 213 من قانون المرافعات على انه : -

    ( يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك )

    ( ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى جميع الاحوال التى)

    ( يكون فيها تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم )

    ( مذكره بدفاعه امام المحكمه ولا امام الخبير )

    ومفاد ذلك من ان نص الماده 213 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه يدل على ان القانون قد جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضوريه 83 من ةقانون المرافعات التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومه وما يتخذ فيها من اجراءات فهذه الاحكام وتلك ظلت خاضعه للقاعده التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم 0

    والقاعده العامة فى احتساب مدة الطعن هى ان تبدا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فلا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى نصت عليها الماده 213 من قانون المرافعات والتى ورد بها نص خاص وهى استثناءات لا يجوز التوسع فيها



    فالاصل ان يبدا ميعاد الطعن من تارخ صدور الحكم وفقا لاحكام المادتين 171 ، 174 من قانون المرافعات وسواء نطق به فى الجلسه التى حددتها المحكمة وفقا لنص الماده 171 او اجلت النطق به الى جلسة تاليه عملا بالماده 172 مرافعات ويعمل بالقاعدة السالفة فى حق المدعى دائما اذ يعتبر برفعه الدعوى عالما بها ومتابعا لجلساتها وملما بها 0

    ( والاصل ان تبدا مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها والاستثناء ان تبدا من تاريخ اعلانها والاستثناءات التى قررتها الماده 213 قد جاءات على سبيل الخصر وجزاء عدم مراعاة هذه المواعيد سقوط الحق فى الطعن ( م 215 ) – يراجع نقض 15/ 2 / 1982 الطعن رقم 1181 سنة 47 ق ونقض 6/ 3/ 1986 رقم 405 سنة 53 ق ونقض 22/ 2 / 1989 ورقم 1287 سنة 56 ق )

    ( اذا حضر الخصم امام المحكمة الابتدائية بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير ، فان ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومة يسرى من تاريخ صدوره ، وليس من تاريخ اعلانه ( نقض 18 / 12 / 1978 رقم 920 سنة 45 ق )

    ( النص فى الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون المرافعات اكد على ان ميعاد الطعن فى الحكم كاصل عام يسرى من تاريخ النطق بالحكم واستسثنى من تلك الحالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكره بدفاعه فيجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدا الا من تاريخ اعلان الحكم وكان ما اضافه القانون 18 لسنة 1999 من اعتبار الحضور امام الخبير مجريا لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره الطعن رقم 4753 لسنة 71 ق جلسة 12 /3 / 2003 )





    وبتطبيق نص المادة 213 من قانون المرافعات واحكام النقض السالف ذكرها على الاستئناف الماثل نجد ان المستانفة هى فى الاصل المدعية امام محكمة اول درجة وان الحكم الذى صدر فى اول درجة صادر بناء على حضور الدعية جميع الجلسات بما فيها جلسات السيد الخبير اى انها ملمة ومتابعه لجميع جلساتها حتى جلسة الحكم باعتبارها صاحبة الدعوى وبالتالى ينطبق عليا الفقرة الاةلى من الماده 213 من قانون المرافعات والتى تنص على ان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ صور الحكم ونجد ان الحكم قد صدر بجلسة 27 / 1 / 2009 وان المستانفة قد قدمت استئنافها وقيد بتاريخ 8 / 3 / 2009 اى انه قد فات عليها ميعاد الاستئناف لمرور اكثر من 41 يوم وبالتالى سقط حقها فى الا ستئناف طبقا لنص الماده 213 من قانون المرافعات 0



    بناء عليــه

    يلتمس الحاضر عن الشركة المستانف ضدها :-

    اولا :- عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى وذلك طبقا لنص الماده 213 من قانون المرافعات 0

    ثانيا :- وفى الموضوع بتاييد حكم اول درجة مع الزام المستانفة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:34 pm