اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


    البلاغ الكاذب ماده 305 عقوبات

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    البلاغ الكاذب ماده 305 عقوبات Empty البلاغ الكاذب ماده 305 عقوبات

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء فبراير 03, 2010 6:33 pm

    اولا مده الاستاناف 30يوم ‏
    المفروض ان الراجل الى اتحكم ليه بالبرائه اى المتهم بقوم برفع ‏دعوى تعويض اما المجنى عليه الى هوه رفع الايصال اصلا بتقوم ‏النيابه برفع جنحه تزوبر ضده
    دعوى العويض هى تعويض مادى يبدا حسب الطلب من 51 جنيه الى ‏‏10001 كتعويض مؤقت ‏
    ولا وجه هنا لجنحه البلاغ الكاذب
    تنص المادة 303 عقوبات : ‏
    يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة ‏الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين ‏العقوبتين 0‏
    ‏• وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :‏
    وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم ‏يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0‏
    وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات ‏العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة ‏الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها ‏بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد ‏والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم ‏توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0 ‏
    وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل ‏له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند ‏الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم ‏الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع ‏مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه ‏قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع ‏مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه ‏

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 10:33 am