اولا مده الاستاناف 30يوم
المفروض ان الراجل الى اتحكم ليه بالبرائه اى المتهم بقوم برفع دعوى تعويض اما المجنى عليه الى هوه رفع الايصال اصلا بتقوم النيابه برفع جنحه تزوبر ضده
دعوى العويض هى تعويض مادى يبدا حسب الطلب من 51 جنيه الى 10001 كتعويض مؤقت
ولا وجه هنا لجنحه البلاغ الكاذب
تنص المادة 303 عقوبات :
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
• وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0
وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0
وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه
المفروض ان الراجل الى اتحكم ليه بالبرائه اى المتهم بقوم برفع دعوى تعويض اما المجنى عليه الى هوه رفع الايصال اصلا بتقوم النيابه برفع جنحه تزوبر ضده
دعوى العويض هى تعويض مادى يبدا حسب الطلب من 51 جنيه الى 10001 كتعويض مؤقت
ولا وجه هنا لجنحه البلاغ الكاذب
تنص المادة 303 عقوبات :
يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خسة الاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0
• وحيث تنص المادة 305 عقوبات علي آلاتي :
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 0
وتجد الإشارة الي أن العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 هي ذات العقوبة التي تطبق عند إعمال نص المادة 305 وأن ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة هو المقصود منه تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 والوارد الإشارة إليها صراحة بالمادة 305 أما مادة القيد والوصف المعمول بها هي 305 وهي سند الدعوى وهذا ما تم توضيحه و تصحيحه في مواجهة الحاضر عن المتهمة 0
وعلي ما تقدم فأن الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة دفع لا محل له من الواقع حيث ان المدعي بالحق المدني هو المتهم في الجنحة سند الدعوى ولا نعلم ما المقصود من هذا الدفع أم هو دفع لتشويش معالم الواقع والحقيقة ولكي يذهب الاتجاه الي بعيد عن الحقيقة وهو دفع مبتور منذ لحظة إطلاقه مما يدفعنا الي الرد عليه بعدم القبول لكونه قول مرسل عاري من الدليل المادي الذي يعضده ويسانده وهو دفع مضيعة للوقت والمجهود غير جدير بالبحث فيه