المعاينة
مادة 294
المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث, ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصاً مباشراً بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي, والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.
مادة 295
ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته.
مادة 296
ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفاً دقيقاً مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة, ويضع رسماً تخطيطاً لمكان الحادث كلما أمكن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث.
مادة 297
على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة, فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة, أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة.
مادة 298
على عضو النيابة أن يعني حين قيامه محل الحادث بالبحث عنا عسى أن يكون الجاني قد تركه فيه من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها, وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شكلها, ويجب عليه أن يحافظ على هذه الأشياء وعلى كل شيء يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها , وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد يد إليها .
ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي . وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة .
مادة رقم 299
لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرؤية الشهود أو تحريات مأمور الضبط الجنائي , حتى يعني بإثبات كل ما يتصل بها وصولاً إلى الحقيقة .
مادة 300
يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها , مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في الملاحظات .
مادة 301
يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته , يبين فيه مكان الحادث وما وجد به , والمسافات المختلفة له , وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم , حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه , وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض.
مادة 302
تجب العناية في المعاينة الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية . ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها . ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة , وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها , وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
مادة 303
يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصاً من المعاينة التي باشرها , وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة .
مادة 304
لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذا الموضع وتوقيع الكشف الطبي عليها .
ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من آثار الجريمة .
مادة 305
يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة .
1- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
2- الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش ونباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان .
3- الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيداً . وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان .
4- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها .
5- وجود تشقق جسيم في الأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها .
6- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .
وعلى العموم فإنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة , وأن يكون مميز بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضية الجنائية
مادة 306
تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة .
مادة 307
إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك .
مادة 308
يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضية من التصرف أو بما يصدر فيها من أحكام .
مادة 309
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999 م .
مادة 310
يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تفسر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شأن في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات .