اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    ندب الخبراء

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    ندب الخبراء Empty ندب الخبراء

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الثلاثاء فبراير 23, 2010 11:04 pm



    ندب الخبراء

    مادة 491

    انتدب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى يعتبر تحريكاً لها.

    مادة 492

    على أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وألا يلجئوا إلى ندب خبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل.

    مادة 493

    لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة لخطأ ونحوها.

    ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل.

    وإذا لزم ندب أحد خبراء الجداول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق.

    مادة 494

    يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة، ولا يلزم حلف اليمين بالنسبة لخبراء الجدول الذي سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة.

    مادة 495

    لعضو النيابة بوصفه رئيساً للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف وفي طلب رأيهم شفوياً أو بالكتابة بغير يمين، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى.

    ويراعى عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ذلك ضرورياً لاستيضاح الغموض والإيهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية.

    مادة 496

    يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته.

    فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

    ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم.

    مادة 497

    يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلاً يقدم تقريره فيها ولها أن تستبدل به خبيراً آخر في تقديم التقرير بغير مبرر.

    مادة 498

    إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم في إلى النيابة.

    ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك.

    مادة 499

    يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالإطلاع على كافة الأوراق التي أطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى. وعليها أيضاً أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك.

    مادة 500

    إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي يندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيم في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول ـ على حسب الأحوال ـ لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده.

    مادة 501

    لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام.

    مادة 502

    يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا بندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى.

    مادة 503

    إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائماً أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

    مادة 504

    إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها، وعلى عضو النيابة أن يعيني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.

    مادة 505

    إذ طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقض الختم وتسلمه.






    مادة 505 مكرر

    إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا، فيجب على أعضاء النيابة إرسالها إلى المهندس رئيس تشغيل وصيانة استديوهات الإذاعة (ماسبيرو ـ كورنيش النيل ـ مبنى الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته منه النيابة.

    مادة 506

    يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فوراً لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها.

    وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيما حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص.

    أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه، فيتعين إبقائها في مكان العثور عليها وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص.

    مادة 507

    كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين، فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيراً في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق.

    مادة 508

    إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحة فيجب على النهائية أن تندب لذلك قسم الأدلة الجنائية.

    مادة 509

    إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرف مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه.

    مادة 510

    يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محلياً بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل، وعلى الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل.

    مادة 511

    على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراداً كان أو تصديراً أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع.

    مادة 512

    على أعضاء النيابة أن يستعينوا بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات، فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه، وبموافقة رئيس الجهاز المذكور.

    مادة 514

    المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير.

    وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل، أو مصلحة الطب الشرعي، فتقبل المعارضة أيضاً من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسمياً بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير.

    كما يجوز أن تتولى هيئة الدولة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين.

    مادة 515

    يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ ـ بعد الفصل في الدعوى ـ حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.




      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:56 am