اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    متي تسقط الحضانة عن الأم

    هشام طه محمود
    هشام طه محمود
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 399
    السٌّمعَة : 7
    تاريخ التسجيل : 23/04/2010
    العمر : 39

    متي تسقط الحضانة عن الأم Empty متي تسقط الحضانة عن الأم

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود الأربعاء مايو 13, 2020 11:14 pm

    ٦ حالات تسقط الحضانه عن الأم طبقاً للقانون. 1- اتهام الحاضنة بحكم قضائى نهائى فى قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوة تعليقيا لحين الفصل فيه نهائيا. 2- زواج الأم برجل أخر ويقع على طالب الاسقاط إثبات ذلك، بتقديم ماى يفيد الزواج بآجني، وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي، ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى، فلا تعود إليها الحضانة إلا فى عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى. 3- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفى حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها. 4- فى حالة إهمال الحاضنة فى تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه. 5- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبى رسمى ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها. 6- بلوغ الصغير السن القانونى هو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضى فى البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد اما البنت تظل في حضانه امها حتى تبلغ سن ٢١ سنه او تتزوج بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:47 pm