الفصل الثامن الدفوع فى جرائم التهرب الجمركى
الدفع بــ
1. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه
2. بأنقضاء الدعوى الجنائيه للتصالح
3. ببطلان الضبط و التفتيش
4. بأنتفاء القصد الجنائى
النص القانونى |
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه
( الماده 24/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 )
لايجوز رفع الدعوى العمومي او اتخاذ اى اجراءات فى جرائم التهريب : إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه .
( الماده 24/2 من قانون الجمارك المضاف بالقانون رقم 57 لسنه 1980 )
على انه و استثناء من احكام الماده 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العموميه فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقره السابقه إلا بناء على طلب من وزير الماليه او من ينيبه .
و هذ يعنى انه يشترط شرطين لصحه تقديم الطلب
1. ان يكون من الجرائم المنصوص عليها فى الماده 124 و هى ( جرائم تهريب البضائع الاجنبيه بقصد الاتجار او الشروع فى الاتجار او بحيازتها بقصد مع العلم بأنها مهربه ) و يقدم الطلب للمدير العام او من ينوبه .
2. يشترط فى الطلب ان يقدم للنيابه العامه المختصه بتحريك الدعوى العموميه كما يجوز تقديم الطلب الى المحكمه فى الحالات التى تتصدى فيها لرفع الدعوى الجنائيه .
النص القانونى |
بأنقضاء الدعوى الجنائيه للتصالح
الماده ( 10 ) إجراءات جنائيه
لمن قدم الشكوى او الطلب فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقه و للمجنى عليه فى الجريمه المنصوص عليها فى الماده 185 من قانون العقوبات ( من وقعت عليه جريمه السب و القذف ) و فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 302 ( قذف ) ‘ 206 ( سب علنى ) ‘ 307 ( تشديد غرامه القذف اذا نشرت فى احدى الجرائد ) ‘ 308 ( التشديد بالنسبه للقذف او العيب او الاهانه او السب اذا ارتكب طعنا فى عرض الافراد عن طريق النشر فى الصحف ) ) من القانون المذكور اذا كان موظف عاما او شخصا ذا صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه و كان ارتكاب الجريمه بسبب اداء الوظيفه او النيابه او الخدمه العامه ان يتنازل عن الشكوى او الطلب فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى .
وتنقضى الدعوى الجنائيه بالتنازل .
و فى حاله تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدم الشكوى .
و التنازل لآحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبه للباقين .
· و فى حاله اذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى الورثه إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى و تنقضى الدعوى .
شروط الدفع بالتصالح
1. الا يكون المخالف قد سبق له ارتكاب اى جريمه جمركيه .
2. ان يصدر التصالح من ذى الصفه المنوط بها الشكوى ( اى يصدر من المجنى عليه بنفسه و يكون له الاهليه الصالحه للشكوى ) .
النص القانونى |
ببطلان الضبط و التفتيش
الماده ( 23 ) إجراءات جنائيه
يجوز بقرار من وزير العدل بأتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفه مأمورى الضبط بالنسبه للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم و تكون متعلقه بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الوارده فى القوانين و المراسيم و القرارات الاخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابه قرارات صادره من وزير العدل بأتفاق مع الوزير المختص .
· يكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهوريه :
1. مديرو و ضباط المباحث العامه بوزاره الداخليه وفروعها بمدريات الامن .
2. مديرو الادارات و الاقسام و رؤساء المكاتب و المفتشون والضباط و الأمناء والكونستبلات و المساعدون و باحثات الشرطه العاملون بمصلحه الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الامن .
3. ضباط مصالح السجون .
4. مديرو الإداره العامه لشرطه السكك الحديديه و النقل و المواصلات وضباط هذه الاداره .
5. قائد و ضابط اساس هجانه الشرطه .
6. مفتشوا وزاره السياحه .
· يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1. اعضاء النيابه العامه و معاونوها .
2. ضباط الشرطه و أمناؤها و الكونستبلات و المساعدون .
3. رؤساء نقط الشرطه .
4. العمد و مشايخ البلاد و مشايخ الغفراء .
5. نظار و وكلاء محطات السكك الحديديه الحكوميه .
ولمديرى امن المحافظات و مفتشى مصلحه التفتيش العام بوزاره الداخليه ان يؤدو الاعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
( الماده 25 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 )
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير الخزانه من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود اختصاصهم .