اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    بعض احكام محكمه النقض فى القانون المدنى

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    بعض احكام محكمه النقض فى القانون المدنى Empty بعض احكام محكمه النقض فى القانون المدنى

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى السبت يوليو 24, 2010 7:45 pm

    أحكام نقض مدني
    وحيث استقر قضاء النقض على - أن المادة 174 مدنى 0 أساس مسئولية المتبوع عن تابعه متى كان الضرر واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها 0 علاقة التبعية لاتقتضى أن يكون التابع مأجور على نحو دائم 0 يكفى اعتقاد المضرور بصحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب المتبوع 0
    ( طعن رقم 1566 لسنة 42 ق جلسة 11/3/ 1972 )
    -وحيث استقر قضاء النقض على أن النص فى المادة 178 من القانون المدنى يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبها تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشىء افتراضا لايقبل اثبات العكس 00 ومن ثم فان هذه المسئولية لاتبرأ عن الحارث باثبات أنه لم يرتكب خطأ أو انه قام بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لايقع الضرر من الشىء الذى يتولى حراسته 0 0 0 ( طعن رقم 1052 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984 و طعن رقم 538 لسنة43 ق جلسة 1/3/1977 )
    واستقر قضاء النقض على " وجوب وقف دعوى التعويض لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام من أحد الملزمين بالتعويض عن الحكم الجنائي "
    قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيسا على أن الحكم الجنائي صار باتا 0 ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض فى الحكم الجنائي الذى أدان كليهما 0 وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين 0 أثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات 0 علة ذلك 0 المادة 265 إجراءات 0
    ( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق جلسة 26/10/ 1999 )
    وأن 00 رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ 0 مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ 0 أثره 0 وقف سريان تقادم الدعوى الأخيرة 0
    ( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق جلسة 23/1/ 1975 )
    وأن دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية 0 المادة 172 / 2 مدنى 0
    ( نقض 14/11/1976 – طعن رقم 550 لسنة 46 ق )
    وأن سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه 0 سقوطها على كل حال بمضى خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع - وعدم سقوطها اذا كانت ناشئة عن جريمة الا بسقوط الدعوى الجنائيـــة 0
    ( طعن رقم 888 لسنة 46 ق جلسة 7/2/1977 )
    وحيث استقر قضاء النقض على عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقق الغاية من الاجراء : فقضت بأن الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية 0 ثبوت تحققها 0 أثره عدم جواز القضاء بالبطلان م 2 مرافعات 0
    ( الطعن رقم 871 لسنة 61 ق جلسة 1999 )
    واستقر قضاء النقض على أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن بالتكليف بالوفاء فى موطنه وقد حضر أمام محكمة أول درجة وتعرض للموضوع قبل التمسك ببطلان هذا الاعلان هذا الى انه لم يقدم ما يفيد أن المطعون ضده كان يعلم انه ضمن أفراد القوات المسلحة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى صحة هذا الاعلان لسقوط حق الطاعن فى التمسك به لتعرضه للموضوع دون التمسك ببطلان الاعلان فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون .
    ( الطعن رقم 1089 لسنة 59 ق جلسة 6/3/1996 )
    ( والطعن رقم 267 لسنة 55 ق جلسة 25/1/1990 )
    -الآمتداد القانونى لعقد الايجار0
    تعلق المبدأ بالنظام العام
    الامتداد القانونى لعقد ايجار الأماكن التى تقع داخل البلاد التى تخضع لقوانين ايجار الأماكن مقررا لمصلحة المستأجر ومن أجل حل مشكلة الأسكان فى مصر ، وبالتالى فان هذا المبدأ يتعلق بالنظام العام ، اذ أنه يوفر الحماية للمستأجر ، فلا يجوز للمؤجر انهاء العقد واخلاء المستأجر حتى ولو نص فى العقد على انتهائه فى مدة معينة ، ولايجوز النص فى عقود الايجار على عدم سريان الامتداد عليها ويقع الاتفاق على مثل ذلك باطلا 0
    سليمان مرقص – ص 808 – والمستشار الدكتور رمضان كامل بند 226 )
    وحيث أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الايجار الى أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة أصبح المستفيدون من حكم الامتداد القانونى لعقد الايجار هم زوج المستأجر وأولاده ووالديه فقط 0
    - الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الامتداد القانونى 0
    حيث يتبين من نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أنه يشترط للاستفادة من حكمها توافر الشروط الآتية :
    1-أن يكون للمتمسك بهذا الحكم اقامة مستقرة فى العين المؤجرة 0
    واستقر قضاء النقض على أن مفاد نص المادة 29 منالقانون 49 لسنة 1977 يدل على أن الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الاقامة المستقرة والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط اقامة لاحقة ، فاذا ماتوافرت الاقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد اليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد ايجار له ولاالزام عليه بعد أن يقيم بالعين المؤجرة ، اذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه 0
    ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق جلسة 30/1/1989 )
    -وقد عرفت محكمة النقض الاقامة المستقرة بأنها الاقامة المعتادة مع انصراف نية المقيم الى أن يجعل منهذا المسكن مراحه ومغداه ، بحيث لايعول على مأوى دائم وثابت سواه 0
    ( الطعن رقم 181 لسنة 55 ق جلسة 28/12/1989 )
    2 – والشرط الثانى - الاقامة المستمرة :
    وفى هذا قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – أن عقد ايجار المسكن لاينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه اقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولايحول دون قيامها – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – انقطاع المستفيد من الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الأثر القانونى 0
    ( الطعن رقم 1819 لسنة 57 ق جلسة 11/5/1988 والطعن رقم 1146 لسنة 47 ق جلسة 30/5/1981 )
    تعديلات جديدة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007
    طرأت تعديلات جديدة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007
    مادة 1: تستبدل عبارة( أربعين ألف جنيه )بعبارة( عشرة آلاف جنيه )وعبارة( خمسة آلاف جنيه )بعبارة( ألفى جنيه )أينما وردت أي منهما في المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة( إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 ، 358 ، 365، 367 ، 376، 379، 473 ، 474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483 من ذات القانون وعبارتا( معاون التنفيذ) و(معاوني التنفيذ) بكلمتي (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.
    مادة 2:يستبدل بنصوص المواد 48 ، 136( فقرة ثانية )، 248، 251 ، 255 ، 263،( الفقرتان الثانية والثالثة )، 269( فقرة أخيرة )، 274، 275، 277، 278، 279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، النصوص الآتية :
    مادة 48: " تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون".
    مادة 136( فقرة ثانية ): " ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون ".
    مادة 248: " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
    مادة 251: " لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة ، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها ".

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:39 am