قام جهاز مدينه جديده بالغاء تخصيص محل تجارى لعدم سداد قسطين متتاليين لكن اللائحه بتنص على وجوب الاخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وهو مالم يحدث
الامر التانى هو ان تم دفع القسط الاول فى سنه 2004 ثم الثانى والثالث معا فى سنه 2007 مع دفع فوائد التأخير دون اى اعتراض أى انه تنازل عن حقه فى الغاء التخصيص عند عدم دفع قسطين متتاليين ثم فوجىء صاحب المحل باعلان على المحل يفيد الغاء التخصيص فى سنه 2010 السؤال بعد اذنك:هل فى هذه الحاله يجوز حساب ميعاد السنتين من تاريخ دفع آخر قسط طالما قبله الجهاز بدون اى اعتراض ؟ وهل هنالك قضاء معين بيجرى عليه مجلس الدوله او المحكمه الاداريه العليا بشأن عدم اعلان القرار الادراى بشكل صحيح كما تطلبه القانون؟
الامر التانى هو ان تم دفع القسط الاول فى سنه 2004 ثم الثانى والثالث معا فى سنه 2007 مع دفع فوائد التأخير دون اى اعتراض أى انه تنازل عن حقه فى الغاء التخصيص عند عدم دفع قسطين متتاليين ثم فوجىء صاحب المحل باعلان على المحل يفيد الغاء التخصيص فى سنه 2010 السؤال بعد اذنك:هل فى هذه الحاله يجوز حساب ميعاد السنتين من تاريخ دفع آخر قسط طالما قبله الجهاز بدون اى اعتراض ؟ وهل هنالك قضاء معين بيجرى عليه مجلس الدوله او المحكمه الاداريه العليا بشأن عدم اعلان القرار الادراى بشكل صحيح كما تطلبه القانون؟