اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    قانون التامينات و المعاشات

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 39
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    قانون التامينات و المعاشات Empty قانون التامينات و المعاشات

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الإثنين سبتمبر 26, 2011 11:13 am


    - الملدة الأولى
    (70 - 70)
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتامينات الاجتماعية
    المادة 1
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتامينات الاجتماعية 0

    1 - المادة الثانية
    (71 - 71)
    يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام ( 13 ) لسنة 1974 و ( 14 ) لسنة 1974 و ( 2 ) لسنة 1983 و ( 1 ) لسنة 1984 المشار اليها .
    ويجب على صاحب العمل فى القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك فى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخري فى الدولة
    المادة 2
    يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام ( 13 ) لسنة 1974 و ( 14 ) لسنة 1974 و ( 2 ) لسنة 1983 و ( 1 ) لسنة 1984 المشار اليها .
    ويجب على صاحب العمل فى القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك فى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخري فى الدولة .


    2 - المادة الثالثة
    (73 - 73)
    تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون . ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة
    المادة 3
    تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون . ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .


    3 - المادة الرابعة
    (74 - 74)
    مع مراعاة أحكام المادة ( 20 ) من القانون المرافق تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق ايهما اكبر
    المادة 4
    مع مراعاة أحكام المادة ( 20 ) من القانون المرافق تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق ايهما اكبر .


    4 - اامادة الخامسة
    (74 - 74)
    يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذه له .
    المادة 5
    يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذه له .

    5 - المادة السادسة
    (74 - 74)
    يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
    المادة 6
    يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

    6 - المادة السابعة
    (74 - 74)
    يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
    المادة 7
    يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    7 - المادة الثامنة
    (74 - 74)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
    اما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
    المادة 8
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
    اما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .


    8 - الباب الأول- قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
    (1 - 1)
    المادة 1
    تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك :
    الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة .
    الهئيـة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
    الوزير : وزير المالية والصناعة .
    مجلس الادارة : مجلس إدارة الهئية .
    صاحب العمـل : أ - فى القطاع الحكومي :
    الجهات الحكومية الاتحا دية ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والمصارف التى تسهم فيها الحكومة الاتحادية ، بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التى تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لهذا القانون .
    ب- فى القطاع الخاص :
    كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر ايا كان نوعه .
    المؤمن عليـه : كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون .
    مدة الاشتـراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا أو مكافآة حسب الأحوال وفقا للقانون .
    صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب احكام القانون .
    سن الإحالة الى التقاعد : ستون سنة.
    المعاش : المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضي احكام القانون .
    المستحق : كل من يستحق نصيبا فى معاش لوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
    مدة الخدمـة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام هذا القانون .
    إصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل او بسببه أو الاصابة بأحد الامراض المهنية وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى حكم الاصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
    المرض المهني : المرض الذي تكثر الاصابة به بين المشتغلين فى مهنة او مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الحدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 المشار اليه وتقدر نسبة العجز الناشيء عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا اذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل .
    المصاب : كل مؤمن عليه اصيب باصابة عمل .
    المريـض : من اصيب بمرض او حادث لا يعتبر اصابة عمل .
    العجز الكلي : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أيه مهنة، أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ، ويعتبر فى حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد الذراعين ،أو فقد الساقين ، أو فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية ، أو الامراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
    العجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل فى مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ، وذلك من واقع الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز فى حالات الفقد العضوي فاذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار اليها . واذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات عن النسب المقررة لها فى الجول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
    الوفاة الطبيعية : الوفاة التى لا تعتبر فى حكم اصابة العمل .
    اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
    راتب حساب الاشتراك : أ - بالنسبة للقطاع الحكومي .
    راتب المؤمن عليه الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التى تمنح له وهي : علاوة غلاء المعيشة ، والعلاوة الاجتماعية للاولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن المقرر لدرجته . ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير. .
    ب - بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: الراتب الاساسي مضافا اليه بدل السكن وغيره من البدلات الاخري الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة .
    ج - بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير .
    وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .
    د - بالنسبة للقطاع الخاص : الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل الاجر عن ( 1000 ) الف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير فى تطبيق احكام هذا القانون فاذا زاد الاجر علي ( 50.000 ) خمسين الف درهم شهريا فلا يعتد الا بهذاالحد .
    ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادني والحد الاقصي حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة .
    راتب حساب المعـاش : أ - فى القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين
    او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك . ب - بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن فى حكمهم راتب حساب الاشتراك .
    ج - بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير .
    وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .
    د - فى القطاع الخاص : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين
    او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك .


    9 - الباب الثاني- الاشتراكات عن المؤمن عليهم
    (2 - 2)
    المادة 2
    .تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :
    1 - الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتى تستقطع بواقع ( 5 % ) من راتب حساب الاشتراك .
    2 - الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع ( 15 % ) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل فى القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة ( 2.5 % ) من حصته فى الاشتراكات تسدد للهيئة فى شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .

    3 - المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التاخير فى سداد الاشتراكات .

    10 - الباب الثالث- الباب الثالث
    (3 - 37)
    10.1 - الفصل الأول- حساب مدة الاشتراك فى التأمين
    (3 - 8)
    المادة 3
    تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمنية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة ، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

    المادة 3 مكررا
    يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .

    المادة 4
    تضم المدد التالية الى مدة الخدمة الحالية المحسوبة فى المعاش أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها :
    1 - مدة الخدمة السابقة فى القطاع الحكومي .
    2 - مدة الخدمة السابقة فى الدوائر الخاصة التى تطبق نظم التقاعد .
    3 - مدة الخدمة العسكرية .
    4- مدة الخدمة السابقة لدي أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون .
    5 - مدة الخدمة المشار اليها فى الفقرات ( 1 و2 و 3 و 4 ) السابقة على اكتساب جنسية الدولة .
    6 - مدة الخدمة السابقة فى مجلس التطوير او فى مكتب الكويت .
    7 - مدة الخدمة السابقة فى أي جهة يقرها مجلس الادارة

    المادة 5
    يسترط لضم مدد الخدمة المشار اليها فى المادة السابقة ما يأتي :
    1 - ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة فى ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات و المستندات اللازمة .
    2 - الا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انهيت بسبب من اسباب الحرمان الكامل من المعاش او المكافأة .
    3 - ان لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين .
    4 - ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك فى تاريخ طلب الضم ،على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين .وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل إنتهاء الخدمة. ويسقط الالتزام بسداد الاقساط اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متي بلغت قيمة ما سدده ( 50 % ) من اجمالي المبلغ المستحق عليه ،فإذا بلغت قيمة ما سدده اقل من ( 50 % ) فيستقطع الباقى من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه .

    المادة 6
    تدخل مدة الخدمة اسابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين فى الخدمة من المواطنين العاملين لدي الجهات الحكومية المحلية التى تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه ، وعلى ان تتحمل تلك الجهات تسديد اجمالي حصة الاشتراكات المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه على اساس راتب حساب الاشتراك فى تاريخ الانتفاع باحكامه وتنظم طريقة السداد بقرار من الوزير .

    المادة 7
    اذا اكتسب الشخص اثناء خدمته فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصولة الجنسية فى حساب المعاش أو المكافأة على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة فى الاشتراكات المشار اليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك فى تاريخ طلب الضم.

    المادة 8
    يتحمل اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الانظمة ، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الاقصي لاشتراك القطاع الخاص فى هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة فى انظمتهم اذا كان اكير وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك فى الهيئة وتؤدي خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم ، او المستحقين عند انتهاء الخدمة .

    10.2 - الفصل الثاني- قواعد حساب الاشتراكات
    (9 - 15)
    المادة 9
    تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
    1 - مدد الاعارة الخارجية بدون أجر او مدد الاجازات الخاصة : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاعارة ، او الاجازة ، ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة ، او الاعارة بموافقة مدير عام الهيئة .
    2 - الاجازات الخاصة لمرافقة احد الزوجين للآخر :
    أ - اذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه
    ب - واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الموفد فى اجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه .
    ج - واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه فى القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل .
    ويودي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاجازة ويجوز له اداؤها بالتقسيط علي مدة تساوي مدة
    الاجازة .
    3 - مدد الاجازات الدراسية بدون راتب : يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومي بحصته فى الاشتراكات وتؤدي فى المواعيد الدورية كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه فى البند ( 1 ) .
    4 - مدد الاعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار اليها اذا كانت تتحمل الاجر بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته
    وتؤدي للهيئة فى المواعيد الدورية على اساس راتب المؤمن عليه فى الجهة المعار منها .
    5 - مدد الاجازات المرضية : يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقضاهاه عنها اما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته علي كامل الراتب سواء كانت الاجازة باجر او بدون أجر .

    المادة 10
    أ - تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليه لديه خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من رواتب فى شهر يناير من كل سنة .
    ب - العاملون الذين يلتحقون بالخدمة فى القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على اساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتي شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للأساس المبين فى الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدا فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .
    ج - تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل فى القطاع الحكومي ، وتلك التى تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر .

    المادة 11
    1- على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقدم للهيئة فى شهر يناير من كل عام يانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وان يوافق الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات فى عدد العاملين لدية او مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التى يحتفظ بها طبقا لقانون العمل .
    2 - اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
    3 - وفى حالة عدم تقديم بيانات او عدم مطابقة البيانات التى قدمها للواقع او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.

    المادة 12
    على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدي الهيئة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلي صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان باسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتها الخدمة .

    المادة 13
    تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر .
    وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد .

    المادة 14
    يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفى حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع ( 0.1% ) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه .
    ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الإضافي .

    المادة 15
    يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره ( 10 % ) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار أو اخطار سابق .

    10.3 - الفصل الثالث- استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
    (16 - 24)
    المادة 16
    يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
    1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية .
    2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .
    3- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر فى عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة
    الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .
    4 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو افلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك فى هذا التامين خمس سنوات على الاقل .
    5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التامين خمس عشر سنة على الاقل.
    6 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك فى هذا
    التامين خمس عش سنة على الأقل .
    7 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بالإستقالة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين
    علي الاقل .
    8 -انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لأي منهن اولاد لم يبلغوا سن الثامنةعشرة متي كانت مدة
    اشتراكها فى التامين عشرون سنة .
    9 - انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متي كانت مدة اشتراكها فى التامين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.
    10 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك ، ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف .
    11 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة على الاقل . وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالإستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزداد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.
    ويحسب معاش التقاعد فى الاحوال المنصوص عليها فى البنود (10،6،5،4،3،2،1) على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة فى التأمين فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل . كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية و التي لا تقل عن عشرين سنة. وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل ،فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.


    المادة 17
    يجوز للمؤمن عيه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية :
    ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
    ان يكون قد امضي مدة عشرين سنة على الاقل .
    الا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها .
    وفى جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها ،حسي راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط ، على الا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين .وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
    وفى حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه.


    المادة 18
    اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته اثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعش للمستحقين عنه وتسوي حالته فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه اما اذا ثبت سلامة موقفه فتجري مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فاذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادي اليه الفرق .

    المادة 19
    اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك فى الحالتين نتيجة اصابة عمل سوي المعاش بافتراض ان مدة اشتراكه بلغت خمسا وثلاثين سنة .

    المادة 20
    يحسب المعاش شهريا بواقع ( 60 % ) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة فى التأمين التى تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع ( 2 % ) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد اقصي ( 100 % ) من راتب حساب المعاش .

    فاذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش .
    ويراعي بالنسبة للمؤمن عليه فى القطاع الخاص الا تزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن ( 20 % ) من متوسط راتب حساب الاشتراك فى الأربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل .

    المادة 21
    دون إخلال بحكم المادة ( 19 ) من هذا القانون يخصم ( 10 % ) من استحقاق المؤمن عليه فى المعاش والذي يطبق عليه اي بند من البندين ( 6 ) و ( 11 ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون،وذلك بشرط الا تكون مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة .

    المادة 22
    فى حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا .

    المادة 23
    فى القطاع الحكومي لا يجوز ان يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن ( 3750 ) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا ولا ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقى الدرجات او ما يعادلها عن ( 2500 ) الفين وخسمائة درهم شهريا .

    المادة 24
    يكون الحد الأدني لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه :
    800 ثمانمائة درهم للأرملة او الزوج المستحق .
    600 ستمائة درهم لكل من الوالدين .
    400 اربعمائة درهم لكل من باقى المستحقين .
    فاذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الادني بحسب نصيبه على اساس راتب حساب المعاش بشرط الا يجاوز مجموع الانصبة هذا الراتب وفى حالة رد معاش احد المستحقين لغيرة يكون الرد على اساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدني .

    10.4 - الفصل الرابع- المستحقون وشروط استحقاقهم
    (25 - 37)
    المادة 25
    يبدأ حق المؤمن عليه فى المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته ، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينقل الحق فى المعاش طبقا لاحكام هذا القانون .
    ويبدا حق المستحقين عن المؤمن عليه ، او صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة .

    المادة 26
    مع مراعاة احكام المواد التالية ينتقل الحق فى المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى من ورد ذكرهم بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون .


    المادة 27
    اذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، أو بعد وفاته ، او تزوجت انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد احد منهم انتقل نصيبها الى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهم فاذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها الى الهيئة .

    المادة 28
    اذا كان ابناء الابن وبناته قد توفى ابوهم فى حالة حياة ابيه ولم يكن لهم معاش عن ابيهم انتقل اليهم نصيب ابيهم بافتراض حياته .
    واذا كان ابناء الابن وبناته قد توفى ابوهم بعد استحقاقه المعاش عن ابيه انتقل اليهم نصيب ابيهم فى المعاش .
    ويطبق فى الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الابناء والبنات .

    المادة 29
    ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن فى الأحوال الآتية :
    1 - اذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه .
    ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على ان يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.
    2- اذا كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته لمهنة او حتي بلوغه سن الثامنة والعشرين اي التاريخين أقرب.
    ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

    المادة 30
    ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها او التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش الى البنت او الاخت اذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب او معاش آخر أو لم تعد تعمل .

    المادة 31
    اذا ترملت او طلقت البنت او الاخت او الام وكذلك اذا اصبح الابن او الاخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب او معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقة من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة صاحب المعاش على الا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين فى المعاش وفى حالة قطع المعاش او وقفه ان احدهم لا يرد الى غيره .

    المادة 32
    يستحق الاب نصيبا فى معاش ابنه المتوفي اذا كان يعتمد فى معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة .

    المادة 33
    يستحق الأخوة والاخوات نصيبا فى معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون فى معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة فى المادتين ( 29 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

    المادة 34
    تستحق الام نصيبا في معاش ابنها المتوفي اذا كانت ارملة او مطلقة او كان زوجها معالا من ابنها المتوفي حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش .

    المادة 35
    لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة ، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش ،فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة،أما إذا كان الراتب أقل من المعاش،فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة ، أما إذا كان الراتب أقل من المعاش فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش،ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.


    المادة 36
    استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع فى اي من الحالات الآتية :
    1 - حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش والراتب السابقة على العمل باحكام هذا القانون .
    2 - اذا كان مجموع المعاشين او المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم ، فاذا زاد
    علي هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه .
    3 - اذا كان صاحب المعاش قد امضي فى العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمسا وعشرين سنة فأكثر فيجوز له الجمع
    بين هذا المعاش وبين اي راتب يتقاضاه منأية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتها معا عدا الحالتين المنصوص
    عليهما فى البندين ( 6 ) و ( 11 ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون فيطبق فى شأنهما الحكم الوارد فى البند ( 2 ) من هذا النص .
    اذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن
    زوجها .


    المادة 37
    1 - فى حالة قطع المعاش كله او بعضه عن احد اولاد صاحب المعاش لأي سبب كان يؤول ما قطع الى باقى الاولاد فى حدود الانصبة قبل
    رفعها للحد الأدني للمستحقين المنصوص عليه فى المادة ( 24 ) من هذا القانون فاذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل اليهم بسبب القطع .
    2 - يؤول ما لا يصرف من معاش الاولاد فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين الى ارملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب فى هذه الحالة ثلاثة ارباع المعاش وكامل المعاش فى حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي .

    11 - الباب الرابع- مكافآت نهاية الخدمة
    (38 - 42)
    المادة 38
    يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للأحكام السابقة مكافأة وفقا لأحكام المواد التالية .

    المادة 39
    يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولي بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك .

    المادة 40
    فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا .

    المادة 41
    يكون حساب المكافأة على اساس راتب حساب المعاش .
    ويراعي بالنسبة للمؤمن عليه فى القطاع الخاص الا يزيد او يقل آخر راتب عن 20 % من متوسط راتب حساب الاشتراك فى الأربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل .

    المادة 42
    فى حالة وفاة المؤمن عليه تؤدي المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقا للآحكام المقررة فى هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها فاذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب احكام الميراث فى الشريعة الاسلامية .

    12 - الباب الخامس- معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وللو
    (43 - 46)
    المادة 43
    يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة فى المنصب الوزاري معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية .

    المادة 44
    اذا قضي رئيس مجلس الوزراء او نائبة او الوزير فى المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض ان مدة خدمته بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق فى الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية .

    المادة 45
    اذا عين وزير سابق فى احدي الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش للمستحق له .

    المادة 46
    مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى هذا الباب تسري فى شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه واللوزراء أحكام هذا القانون .

    13 - الباب السادس- معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي
    (47 - 53)
    المادة 47
    يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا واعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم فى المجلس معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية .

    المادة 48
    اذا قضي رئيس او نائبا الرئيس او مراقبا او عضو المجلس الوطني الاتحادي فى العضوية فصلا تشريعيا كاملا استحق المؤمن عليه معاشا محسوبا بافتراض ان مدة العضوية بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق فى الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية .

    المادة 49
    اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية او الوفاة استحق المؤمن عليه او المستحقون عنه بجسب الاحوال معاشا يعادل مكافأة العضوية .

    المادة 50
    يجوز لرئيس او لنائبي الرئيس او لمراقبي او لعضو المجلس الوطني الإتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون وأي معاش اخر يصرف له من اية جهة اخري فى الدولة غير الهيئة ، كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية او اي راتب يصرف من اية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لآحكام هذا القانون .

    المادة 51
    يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي اساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .


    المادة 52
    مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى هذا الباب تسري فى شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون .

    المادة 53
    تسري احكام هذا الباب على رئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين .

    14 - الباب السابع- سقوط أو وقف الحق فى المعاش او المكاف
    (54 - 57)
    المادة 54
    لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او المكافأة الا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش او المكافأة .
    ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة الا عن الاعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته .
    ولا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز علي المبالغ الواجبة الاداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون الى صاحب المعاش او المكافأة او المستحقين عنه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق باداء عمله او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق .
    ولا يجوز ان يجاوز ما يخصم فى هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .

    المادة 55
    المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشة يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل انصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون .

    المادة 56
    المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي تسقط عنه او تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدي للمستحقين عنه كامل انصبتهم اذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة .
    اما اذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة او لم يكونوا اصلا متمتعين بها فيؤدي لهم نصف انصبتهم .

    المادة 57
    كل معاش او مكافأة لا يتقدم صاحبة او المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ آخر صرف للمعاش ولا يسري الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق ان يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة

    15 - الباب الثامن- العقوبات
    (58 - 80)
    المادة 58
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .

    المادة 59
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى القرارات او اللوائح المنفذه له بقصد الحصول على اموال من الهيئة دون وجه حق.
    ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة .
    وفى جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق اواسترداد المبالغ المستحقة للهيئة .

    المادة 60
    يعاقب كل صاحب عمل فى القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه فى الهيئة . ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله اي نصيب فى نفقات التأمين لم يرد بها نص فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .

    المادة 61
    تؤول الى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .

    المادة 61 مكررا
    يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

    16 - الباب التاسع- أحكام عامة
    (62 - 79)
    المادة 62
    يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات ، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب او لأصحاب المعاشات او المستحقين عنهم .
    كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكر

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 5:51 am