اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك

مواضيع مماثلة


      ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية

      هشام طه محمود المحامى
      هشام طه محمود المحامى
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام
      المــــــديــــــر الــــــعـــــام


      عدد المساهمات : 2329
      السٌّمعَة : 48
      تاريخ التسجيل : 23/10/2009
      العمر : 39
      الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

      ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية Empty ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية

      مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء سبتمبر 28, 2011 1:05 pm

      ضوابط إلغاء الوكالة الشرعية
      وإذا لم يكن لدى الموكل أصل الوكالة فماذا يفعل ؟
      وكيف يتم إبلاغ ذات الجهات العلاقة ؟
      فسخ الوكالة بطلب من الموكل أو من الوكيل ، ولا يخلو إجراء فسخ الوكالة وتبليغ الجهة المختصة من أربع حالات ، وهي كالتالي
      أولاً : ‏إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها والتهميش على سجلها ويحفظ ‏الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض
      ثانياً : إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه فيكلف ‏بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل ويهمش على الصورة ويحتفظ بالصورة لدى الإدارة ، ويرسل الأصل الملغى إلى ‏الإدارة التي صدرت منها للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة
      ثالثاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة ‏التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك يسلم ‏المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته
      رابعاً : إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير ‏الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر ، وتشعر الجهة التي أصدرتها ‏بما تم فسخه لها علماً أن الوكالة عقد جائز يجوز فسخها من قبل الوكيل أو الموكل ، وتنفسخ إجبارياً في حالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان ‏أحدهما أهليته الشرعية .
      وأحب أن أنبه إلى عدم جواز استعمال الوكالة إذا توفي الموكل ، وأن من استعملها بعد وفاة موكله فإنه يضل ، والله ‏يحفظكم
      [/b]

        الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 9:53 am