إجراءات الترخيص للنقاط أو المناطق الحرة الخاصة وذلك وفق نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 سيما المادة /69/ منه والتعليمات التنفيذية الصادرة عنه رقم /4/ المتعلقة بالأنشطة الخدمية ضمن المناطق الحرة وخارجها لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة على الشكل التالي :
1- يتقدم طالب الإشغال بطلب إشغال منطقة حرة خاصة يبين فيه الموقع والمساحة وكيفية حيازتها والأهمية الاستراتيجية للموقع ومخطط الموقع ورأس المال ومصدره ونوع الإشغال المراد مزاولته ، وكمية الإنتاج ومواده الأولية والآلات والتجهيزات وتكاليف البناء ( دراسة جدوى اقتصادية أولية ، وظائف وأهمية المشروع).
2- يتم الترخيص للمنطقة الحرة بقرار مجلس الإدارة المنعقد برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة ، ويراعى وجود أهمية استراتيجية من إقامتها خارج أسوار المناطق الحرة من حيث تشغيل العمالة واستخدام التقانة الحديثة . (( والأجدى أن يصدر قرار الترخيص من السيد الرئيس بمرسوم أوبقرار رئيس مجلس الوزراء إذا كان المشروع وطنياً هاماً وكبيراً ، واستثمارياً واستراتجياً ، وذلك ضماناً لحمايته وتشجيعه استثمارياً )).
3- دراسة عن طالب الاشغال تتضمن ( النشاطات التي يمارسها , وكتاب يثبت حسن تعامله مع المصرف ويبين رصيده وكافة الأوراق الثبوتية الشخصية .
4- يتم استيفاء بدل خدمة إدارية لدراسة طلب الإشغال التجاري مبلغ وقدره /1000$/ .
5- يترتب على المستثمر بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الرقابة والإشراف (ويمكن أن يكون نسبة من أرباحه أو أعماله السنوية ) وذلك لقاء المزايا التي يتمتع بها المشروع ، ويتم تحديده بقرار مجلس إدارة المؤسسة ، إضافة إلى بدل إشغال سنوي فيما إذا كانت ملكية الأرض تعود للمؤسسة كلّ ذلك بعد دراسة رأسمال المشروع وحجم نشاطه ...
6- المكان ( الأرض) إما أن يكون ملكاً للمؤسسة ، ويرخص بإشغاله لقاء بدل إشغال يحدده السيد الوزير بناءً على اقتراح المجلس ، أو أن يقوم طالب الإشغال بتأمينه سواء بعقد إيجار أو بموجب سند تمليك .
7- بالنسبة لمواد البناء والتجهيزات والأثاث المكتبي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة الخاصة بموجب بيانات أصولية دون ترتب أية رسوم جمركية عليها طالما تستعمل في المناطق الحرة .
8- بالنسبة للمواد المستهلكة( والتي هي موضع خلاف مع الجمارك )
أ- مواد تستهلك لحساب الزبائن مباشرة فهي غير خاضعة للرسوم الجمركية، على أساس أن هذه المواد تعتبر من صلب العمل الاستثماري ومن متطلباته .
ب- مواد تستهلكها إدارة المنشأة وطبيعة العمل الاستثماري فيها ، فهي معفاة من الرسوم الجمركية أيضاً ويتم إدخالها بموجب بيانات أصولية .
حـ- مواد يتم استهلاكها لصالح المستثمر ( استهلاك شخصي ) ضمن المنطقة الحرة يتوجب تسديد الرسوم الجمركية عليها قبل استهلاكها .
9- يقوم المجلس بوضع تعليمات تنفيذية لكل منطقة حرة خاصة على حدة تصدر بقرار السيد الوزير تراعى فيها مساحة المنطقة ونوع المشروع ورأس المال وعدد العمال ,( ويجب أن تصدر التعليمات التنفيذية للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة بقرار رئيس مجلس الوزراء أو بالمرسوم بعد أن يتم صياغتها من لجنة مشتركة من المناطق الحرة والجمارك والجهة التي يتعلق المشروع باختصاصها ( الصحة , الصناعة ، التعليم، الاعلام ... ) .
10- يمكن أن يكون المشروع مشروعاً مشتركاً مع إحدى الجهات العامة أو المؤسسة العامة للمناطق الحرة والجهة صاحبة الترخيص .
11- يرتبط المشروع بإدارة المؤسسة كجهة رقابية .
12 يمسك المشروع سجلات إدخال وإخراج تدقق من قبل موظفي المنطقة الحرة والجمارك .
13- تأتي البضاعة الواردة من الخارج مقصد منطقة حرة خاصة ، ويتم الكشف عنها في المستودع الخاص لذلك في المنشأة , كذلك في حالة التصدير الكشف في المستودع الخاص للمنشأة .
هذا إذا كان طالب الإشغال من الجنسية العربية السورية ، إما إذا كان من الأجانب أو العرب غير السوريين، فيشترط لقبول الطلب إضافة إلى ما ذكر أعلاه احد الشروط التالية المحددة بنظام الاستثمار المذكور أعلاه :
أ- إن يتخذ مركزا رئيسيا أو فرعا للشركة ويتم تأسيس هذا الفرع وفق شروط التعاقد في المناطق الحرة .
ب- تنظيم عقد توكيل وتوثيق لأحد رعايا العرب السوريين المقيمين في القطر .
جـ- تسديد بدل إشغال سنة عقدية واحدة كتأمين يودع في حساب المنطقة الحرة المعنية .
( مثال) الترخيص لمدينة طبيّة كمنطقة حرة خاصة
1- تقدم الجهة صاحبة المشروع ( قطاع خاص) الأرض طلباً للترخيص ويدرس في ضوء المرسوم /40/ لعام 2004 لتشميله برقابة وإشراف المؤسسة .
2- يمكن لإحدى الجهات العامة ( أو المؤسسة العامة للمناطق الحرة ) في حال تقديم الأرض الكافية لها وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة أن تنشئ البنية التحتية اللازمة ، ثم تعلن عن وضع المقاسم للاستثمار في إطار المدينة الطبية المقصودة .
3- تتفق مع الجهة المعينة ( خاصة ) أو عامة على البرنامج الوظيفي للمدينة الطبية ( مباني ، مستودعات ، أسوار خاصة ، غرف مراقبة ...) على أن تتضمن ذلك في الدراسة الهندسية لإقامة المنطقة ...
4- إذا كانت الجهة العامة قادرة على تنفيذ المشروع ، بنية تحتية ، أو إنشاءات ومباني ...يحتاج الأمر إلى :
- دراسة الإضبارة الفنية من وحدات جامعية مختصة أو من الجهة ذاتها .
- تصديقها من المديرية الفنية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة
- وجود موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد معها بالتراضي للتنفيذ من اعتماداتها ، أو اعتمادات تخصص لحساب المؤسسة أو المدينة الطبية ذاتها ..
5- تشكّل لجنة فنية من الجهة صاحبة المشروع ( عامة ) والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والجمارك ، لوضع صياغة المرسوم ، أو قرار الترخيص والتعليمات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط اليومي ، بحيث تصدر التعليمات بالتزامن مع المرسوم ضماناً لتعامل الجهات العامة مع المشروع وحماية له ..
6- يتم التعامل في آلية الإدخال والإخراج والحركة اليومية بالدولار ...ويمكن أن يخصص قسماً منه مستقلاً يتم التعامل معه بالليرة السورية .
7- يستوفي بدل سنوي ثابت عن المتر المربع إذا كانت الأراضي أملاك عامة وبدل آخر ( مقطوع ) أو نسبة من الأرباح الصافية على حجم الأعمال يتم تقديرها في ضوء حجم المشروع ووظائفه .
8- يمكن للجنة الفنية المكلفة بصياغة التعليمات التنفيذية ، أن تضمنها كل ما من شأنه توضيح وتسهيل آلية العمل وتقديم كافة التسهيلات والمرونة اللازمة لإنجاح المشروع
1- يتقدم طالب الإشغال بطلب إشغال منطقة حرة خاصة يبين فيه الموقع والمساحة وكيفية حيازتها والأهمية الاستراتيجية للموقع ومخطط الموقع ورأس المال ومصدره ونوع الإشغال المراد مزاولته ، وكمية الإنتاج ومواده الأولية والآلات والتجهيزات وتكاليف البناء ( دراسة جدوى اقتصادية أولية ، وظائف وأهمية المشروع).
2- يتم الترخيص للمنطقة الحرة بقرار مجلس الإدارة المنعقد برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة ، ويراعى وجود أهمية استراتيجية من إقامتها خارج أسوار المناطق الحرة من حيث تشغيل العمالة واستخدام التقانة الحديثة . (( والأجدى أن يصدر قرار الترخيص من السيد الرئيس بمرسوم أوبقرار رئيس مجلس الوزراء إذا كان المشروع وطنياً هاماً وكبيراً ، واستثمارياً واستراتجياً ، وذلك ضماناً لحمايته وتشجيعه استثمارياً )).
3- دراسة عن طالب الاشغال تتضمن ( النشاطات التي يمارسها , وكتاب يثبت حسن تعامله مع المصرف ويبين رصيده وكافة الأوراق الثبوتية الشخصية .
4- يتم استيفاء بدل خدمة إدارية لدراسة طلب الإشغال التجاري مبلغ وقدره /1000$/ .
5- يترتب على المستثمر بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الرقابة والإشراف (ويمكن أن يكون نسبة من أرباحه أو أعماله السنوية ) وذلك لقاء المزايا التي يتمتع بها المشروع ، ويتم تحديده بقرار مجلس إدارة المؤسسة ، إضافة إلى بدل إشغال سنوي فيما إذا كانت ملكية الأرض تعود للمؤسسة كلّ ذلك بعد دراسة رأسمال المشروع وحجم نشاطه ...
6- المكان ( الأرض) إما أن يكون ملكاً للمؤسسة ، ويرخص بإشغاله لقاء بدل إشغال يحدده السيد الوزير بناءً على اقتراح المجلس ، أو أن يقوم طالب الإشغال بتأمينه سواء بعقد إيجار أو بموجب سند تمليك .
7- بالنسبة لمواد البناء والتجهيزات والأثاث المكتبي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة الخاصة بموجب بيانات أصولية دون ترتب أية رسوم جمركية عليها طالما تستعمل في المناطق الحرة .
8- بالنسبة للمواد المستهلكة( والتي هي موضع خلاف مع الجمارك )
أ- مواد تستهلك لحساب الزبائن مباشرة فهي غير خاضعة للرسوم الجمركية، على أساس أن هذه المواد تعتبر من صلب العمل الاستثماري ومن متطلباته .
ب- مواد تستهلكها إدارة المنشأة وطبيعة العمل الاستثماري فيها ، فهي معفاة من الرسوم الجمركية أيضاً ويتم إدخالها بموجب بيانات أصولية .
حـ- مواد يتم استهلاكها لصالح المستثمر ( استهلاك شخصي ) ضمن المنطقة الحرة يتوجب تسديد الرسوم الجمركية عليها قبل استهلاكها .
9- يقوم المجلس بوضع تعليمات تنفيذية لكل منطقة حرة خاصة على حدة تصدر بقرار السيد الوزير تراعى فيها مساحة المنطقة ونوع المشروع ورأس المال وعدد العمال ,( ويجب أن تصدر التعليمات التنفيذية للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة بقرار رئيس مجلس الوزراء أو بالمرسوم بعد أن يتم صياغتها من لجنة مشتركة من المناطق الحرة والجمارك والجهة التي يتعلق المشروع باختصاصها ( الصحة , الصناعة ، التعليم، الاعلام ... ) .
10- يمكن أن يكون المشروع مشروعاً مشتركاً مع إحدى الجهات العامة أو المؤسسة العامة للمناطق الحرة والجهة صاحبة الترخيص .
11- يرتبط المشروع بإدارة المؤسسة كجهة رقابية .
12 يمسك المشروع سجلات إدخال وإخراج تدقق من قبل موظفي المنطقة الحرة والجمارك .
13- تأتي البضاعة الواردة من الخارج مقصد منطقة حرة خاصة ، ويتم الكشف عنها في المستودع الخاص لذلك في المنشأة , كذلك في حالة التصدير الكشف في المستودع الخاص للمنشأة .
هذا إذا كان طالب الإشغال من الجنسية العربية السورية ، إما إذا كان من الأجانب أو العرب غير السوريين، فيشترط لقبول الطلب إضافة إلى ما ذكر أعلاه احد الشروط التالية المحددة بنظام الاستثمار المذكور أعلاه :
أ- إن يتخذ مركزا رئيسيا أو فرعا للشركة ويتم تأسيس هذا الفرع وفق شروط التعاقد في المناطق الحرة .
ب- تنظيم عقد توكيل وتوثيق لأحد رعايا العرب السوريين المقيمين في القطر .
جـ- تسديد بدل إشغال سنة عقدية واحدة كتأمين يودع في حساب المنطقة الحرة المعنية .
( مثال) الترخيص لمدينة طبيّة كمنطقة حرة خاصة
1- تقدم الجهة صاحبة المشروع ( قطاع خاص) الأرض طلباً للترخيص ويدرس في ضوء المرسوم /40/ لعام 2004 لتشميله برقابة وإشراف المؤسسة .
2- يمكن لإحدى الجهات العامة ( أو المؤسسة العامة للمناطق الحرة ) في حال تقديم الأرض الكافية لها وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة أن تنشئ البنية التحتية اللازمة ، ثم تعلن عن وضع المقاسم للاستثمار في إطار المدينة الطبية المقصودة .
3- تتفق مع الجهة المعينة ( خاصة ) أو عامة على البرنامج الوظيفي للمدينة الطبية ( مباني ، مستودعات ، أسوار خاصة ، غرف مراقبة ...) على أن تتضمن ذلك في الدراسة الهندسية لإقامة المنطقة ...
4- إذا كانت الجهة العامة قادرة على تنفيذ المشروع ، بنية تحتية ، أو إنشاءات ومباني ...يحتاج الأمر إلى :
- دراسة الإضبارة الفنية من وحدات جامعية مختصة أو من الجهة ذاتها .
- تصديقها من المديرية الفنية في المؤسسة العامة للمناطق الحرة
- وجود موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد معها بالتراضي للتنفيذ من اعتماداتها ، أو اعتمادات تخصص لحساب المؤسسة أو المدينة الطبية ذاتها ..
5- تشكّل لجنة فنية من الجهة صاحبة المشروع ( عامة ) والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والجمارك ، لوضع صياغة المرسوم ، أو قرار الترخيص والتعليمات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط اليومي ، بحيث تصدر التعليمات بالتزامن مع المرسوم ضماناً لتعامل الجهات العامة مع المشروع وحماية له ..
6- يتم التعامل في آلية الإدخال والإخراج والحركة اليومية بالدولار ...ويمكن أن يخصص قسماً منه مستقلاً يتم التعامل معه بالليرة السورية .
7- يستوفي بدل سنوي ثابت عن المتر المربع إذا كانت الأراضي أملاك عامة وبدل آخر ( مقطوع ) أو نسبة من الأرباح الصافية على حجم الأعمال يتم تقديرها في ضوء حجم المشروع ووظائفه .
8- يمكن للجنة الفنية المكلفة بصياغة التعليمات التنفيذية ، أن تضمنها كل ما من شأنه توضيح وتسهيل آلية العمل وتقديم كافة التسهيلات والمرونة اللازمة لإنجاح المشروع