القانون رقم 8/1997
لضمانات وحوافز الاستثمار
قانون الإصدار
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار
المادة الثانية)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون المرافق لاتخل احكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به ؛ وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز آلي أن تنتهى المدد الخاصة بها ؛ وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها 0
( المادة الثالثة)
تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمــار ومجلس ادارتها ورئيس جهازها التنفيذى ؛ ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية والى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ؛ ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة 0
المادة الرابعة )
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ؛ يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ؛ عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانــون سالف الذكر 0
كما تلغى المادتين ( 5 و 5 مكررا ) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات الفندقية والسياحية ؛ والمواد (21 و 24 و25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شان التاجير التمويلى ؛ كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق 0
(المادة الخامسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به 0 والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه 0
المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها 0
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الباب الأول أحكام عامة
(مادة 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات - آيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به - لمزاولة نشاطها فى آي من المجالات آلاتية :
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية و احدهما
• الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
• الصناعة والتعدين 0
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى 0
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال 0
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر 0
• النقل البحرى لاعالى البحار 0
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز 0
• الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الادارى0
• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات 0
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10 % من طاقتها بالمجان 0
• التأجير التمويلى0
• ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية 0
• راس المال المخاطر
• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها
(مادة 2)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء
(مادة 3)
لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات
مادة 4 ) ( مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005 )
تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد (17و18 و19 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، ويتم نشر الأنظمة ألأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو مايعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .
(مادة 5 )
تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية ؛ وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها 0
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ؛ بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشات ؛ على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها 0
( مادة 6 )
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1994بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ؛ بعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون 0
ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رأيها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى اليها 0 والا جاز طلب رفع الدعوى 0
( مادة 7 )
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ؛ كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 - وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات - أو وفقا لاحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشا راليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى 0
الباب الثانى
ضمانات الاستثمار
( مادة 8 )
لايجوز تأميم الشركات والمنشآت ؛ أو مصادرتها 0
( مادة 9 )
لايجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجر على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها 0
مادة 10 )
لايجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها
(مادة 11 )
لايجوز لأية جهة ادارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ؛ كلها أو بعضها ؛ الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص 0
ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به
(مادة 12) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .
مادة 13)
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ماتحتاج اليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين 0
كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات و بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين
( مادة 14 ) ( الغى العمل بالفقرة الأولى من المادة بالنسبة إلى الشركات والمنشأت والمشروعات التى يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون بالقانون 94 لسنة 2005 )
لاتخضع شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون 0 لأحكام المواد (17و18و19و41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83و92و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0
ويجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه 0
وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها 0
ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمــة
والجمعيات والمؤسسات الخاصة 0 ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
مادة 15 )
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛ والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 0
الباب الثالث
حوافز الاستثمار
( الفصل الاول )
الاعفاءات الضريبية
( مادة 16 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 17) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 18 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
مادة 19) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 20)( مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 )
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت "
(مادة 21) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 22 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
مادة 23 )
تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها
مادة (23) مكرر ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 24 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
(مادة 25) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
(مادة 26) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 27 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية ؛ على أن يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد 0
ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به 0
الفصل الثانى
تخصيص الأراضى
(مادة 28)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح الوزير المختص ؛ تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة (29)
يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى 0
ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك 0
كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها 0
ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة 0
ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار اليها 0
مادة (29) مكرر ( مضافة بالقانون 94 لسنة 2005 )
يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة .
على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (30)
تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة 0 ولها أن تتخذ ماتراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ؛ وعلى الأخص :
أ. وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة 0
وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة 0 والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة 0
مادة (31) الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005)
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص 0
مادة (32)
مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم 0
وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس 0
وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمـواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة - وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية 0
مادة ( 33 )
يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج 0
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج0
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج 0
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة 0
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها 0
مادة (34)
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة 0
ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها 0
مادة (35)
لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر 0
ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة 0
وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين 0
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة (36) ( الغيت عبارة والقانون 159 لسنة 1981 بالقانون 94 لسنة 2005 )
لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانون رقمى 73 لسنة 1973 0
مادة (37)
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية 0
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
مادة (38)
يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة 00
مادة(39)
يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة ( 40)
لاتسرى احكام القانونين رقمى قانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة
مادة (41)
لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا 0
مادة (42)
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية
مادة (43)
لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 ؛ والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل 0
ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات 0
مادة (44)
تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة 0
مادة (45)
يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون 0
ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة المختصة 0
ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 0
مادة (46)
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون 0
الباب الرابع
تيسير إجراءات الإستثمار
( مضاف بالقانون 13 لسنة 2004 )
مادة (47) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الإكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة48)
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .
(مادة49)
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
(مادة 50)
الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين
(مادة51)
تنشىء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص
(مادة52)
تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر
(مادة53)
يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة
(مادة54)
يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .
ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى
(مادة55)
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون
(مادة56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(مادة57)
للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق
(مادة58)
يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة
(مادة59)
يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
وتنشىء الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .
ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل
(مادة 60)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات
(مادة61)
لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة
(مادة62)
لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .
ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
(مادة63)
فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل فى التظلم .
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء
(مادة64)
يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط
(مادة65)
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون .
ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة
(مادة66)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة
(مادة67)
يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء
(مادة68)
يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها .
ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء
(مادة69)
لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها
مادة70
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ثم وافق المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31 من مارس سنة 1997 على ضم مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون، فعقدت اللجنة لنظره إحدى عشر اجتماعاً وذلك على النحو الآتى :
- الاجتماع الأول صباح يوم الأربعاء 26/3/1997
- الاجتماع الثانى مساء يوم الأحد 30/3/1997
- الاجتماع الثالث مساء يوم الإثنين 31/3/1997
- الاجتماع الرابع صباح يوم الخميس 10/4/1997
- الاجتماع الخامس مساء يوم السبت 12/4/1997
- الاجتماع السادس مساء يوم الأحد 13/4/1997
- الاجتماع السابع مساء يوم الثلاثاء 15/4/1997
- الاجتماع الثامن صباح يوم الإثنين 21/4/1997
- الاجتماع التاسع صباح يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع العاشر مساء يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع الحادى عشر مساء يوم السبت 26/4/1997
حضرها كل من السادة
الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة. المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل. الدكتور يوسف بطرس غالى ، وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء. الدكتور محيي الدين الغريب، وزير المالية. المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى. الدكتور إبراهيم فوزى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وحضر جانباً من الاجتماعات الأستاذ كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. كما حضرها كل من السادة : فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب، كامل محمد النجار رئيس مصلحة الجمارك ، أحمد فؤاد عطا رئيس مصلحة الشركات، المستشار ماهر عبد الواحد مساعد أول وزير العدل ، د. محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، د. عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، محمد العربى ربيع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وبعض رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة القانون بالجامعات.
نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، القانون رقم 90 لسنة 1971 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى، القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، القانون رقم 120 لسنة 1975، فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر القانون رقم 11 لسنة 1991 ، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وفى ضوء ما دار فى
لضمانات وحوافز الاستثمار
قانون الإصدار
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار
المادة الثانية)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون المرافق لاتخل احكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به ؛ وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز آلي أن تنتهى المدد الخاصة بها ؛ وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها 0
( المادة الثالثة)
تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمــار ومجلس ادارتها ورئيس جهازها التنفيذى ؛ ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية والى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ؛ ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة 0
المادة الرابعة )
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ؛ يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ؛ عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانــون سالف الذكر 0
كما تلغى المادتين ( 5 و 5 مكررا ) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات الفندقية والسياحية ؛ والمواد (21 و 24 و25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شان التاجير التمويلى ؛ كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق 0
(المادة الخامسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به 0 والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه 0
المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها 0
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
الباب الأول أحكام عامة
(مادة 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات - آيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به - لمزاولة نشاطها فى آي من المجالات آلاتية :
• استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية و احدهما
• الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
• الصناعة والتعدين 0
• الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى 0
• النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال 0
• النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر 0
• النقل البحرى لاعالى البحار 0
• الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز 0
• الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الادارى0
• البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات 0
المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10 % من طاقتها بالمجان 0
• التأجير التمويلى0
• ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية 0
• راس المال المخاطر
• إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
• المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها
(مادة 2)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء
(مادة 3)
لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات
مادة 4 ) ( مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005 )
تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد (17و18 و19 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، ويتم نشر الأنظمة ألأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو مايعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .
(مادة 5 )
تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية ؛ وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها 0
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ؛ بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشات ؛ على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها 0
( مادة 6 )
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها
فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1994بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ؛ بعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون 0
ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رأيها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى اليها 0 والا جاز طلب رفع الدعوى 0
( مادة 7 )
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ؛ كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 - وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات - أو وفقا لاحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشا راليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى 0
الباب الثانى
ضمانات الاستثمار
( مادة 8 )
لايجوز تأميم الشركات والمنشآت ؛ أو مصادرتها 0
( مادة 9 )
لايجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجر على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها 0
مادة 10 )
لايجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها
(مادة 11 )
لايجوز لأية جهة ادارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ؛ كلها أو بعضها ؛ الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص 0
ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به
(مادة 12) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .
مادة 13)
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ماتحتاج اليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين 0
كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات و بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين
( مادة 14 ) ( الغى العمل بالفقرة الأولى من المادة بالنسبة إلى الشركات والمنشأت والمشروعات التى يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون بالقانون 94 لسنة 2005 )
لاتخضع شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون 0 لأحكام المواد (17و18و19و41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83و92و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 0
ويجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه 0
وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها 0
ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمــة
والجمعيات والمؤسسات الخاصة 0 ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون0
مادة 15 )
تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛ والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 0
الباب الثالث
حوافز الاستثمار
( الفصل الاول )
الاعفاءات الضريبية
( مادة 16 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 17) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 18 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
مادة 19) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 20)( مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 )
تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت "
(مادة 21) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 22 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
مادة 23 )
تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها
مادة (23) مكرر ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 24 ) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
(مادة 25) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
(مادة 26) ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
( مادة 27 )
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية ؛ على أن يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد 0
ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به 0
الفصل الثانى
تخصيص الأراضى
(مادة 28)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح الوزير المختص ؛ تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
الفصل الثالث
المناطق الحرة
مادة (29)
يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى 0
ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك 0
كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها 0
ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة 0
ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار اليها 0
مادة (29) مكرر ( مضافة بالقانون 94 لسنة 2005 )
يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة .
على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (30)
تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة 0 ولها أن تتخذ ماتراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ؛ وعلى الأخص :
أ. وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة 0
وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة 0 والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة 0
مادة (31) الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005)
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص 0
مادة (32)
مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم 0
وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس 0
وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمـواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة - وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية 0
مادة ( 33 )
يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج 0
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج0
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج 0
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة 0
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها 0
مادة (34)
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة 0
ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها 0
مادة (35)
لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر 0
ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة 0
وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين 0
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة (36) ( الغيت عبارة والقانون 159 لسنة 1981 بالقانون 94 لسنة 2005 )
لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانون رقمى 73 لسنة 1973 0
مادة (37)
تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية 0
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
مادة (38)
يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة 00
مادة(39)
يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
مادة ( 40)
لاتسرى احكام القانونين رقمى قانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة
مادة (41)
لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا 0
مادة (42)
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية
مادة (43)
لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 ؛ والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل 0
ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات 0
مادة (44)
تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة 0
مادة (45)
يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون 0
ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة المختصة 0
ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 0
مادة (46)
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون 0
الباب الرابع
تيسير إجراءات الإستثمار
( مضاف بالقانون 13 لسنة 2004 )
مادة (47) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الإكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(مادة48)
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .
(مادة49)
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
(مادة 50)
الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين
(مادة51)
تنشىء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص
(مادة52)
تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر
(مادة53)
يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة
(مادة54)
يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .
ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى
(مادة55)
تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون
(مادة56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(مادة57)
للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق
(مادة58)
يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة
(مادة59)
يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
وتنشىء الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .
ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل
(مادة 60)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات
(مادة61)
لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة
(مادة62)
لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .
ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
(مادة63)
فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل فى التظلم .
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء
(مادة64)
يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط
(مادة65)
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون .
ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة
(مادة66)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة
(مادة67)
يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء
(مادة68)
يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها .
ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء
(مادة69)
لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها
مادة70
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1997، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مشروع قانون بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ثم وافق المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31 من مارس سنة 1997 على ضم مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى اللجنة المشتركة المحال إليها مشروع القانون، فعقدت اللجنة لنظره إحدى عشر اجتماعاً وذلك على النحو الآتى :
- الاجتماع الأول صباح يوم الأربعاء 26/3/1997
- الاجتماع الثانى مساء يوم الأحد 30/3/1997
- الاجتماع الثالث مساء يوم الإثنين 31/3/1997
- الاجتماع الرابع صباح يوم الخميس 10/4/1997
- الاجتماع الخامس مساء يوم السبت 12/4/1997
- الاجتماع السادس مساء يوم الأحد 13/4/1997
- الاجتماع السابع مساء يوم الثلاثاء 15/4/1997
- الاجتماع الثامن صباح يوم الإثنين 21/4/1997
- الاجتماع التاسع صباح يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع العاشر مساء يوم الثلاثاء 22/4/1997
- الاجتماع الحادى عشر مساء يوم السبت 26/4/1997
حضرها كل من السادة
الدكتور عاطف عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة. المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل. الدكتور يوسف بطرس غالى ، وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء. الدكتور محيي الدين الغريب، وزير المالية. المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة. الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى. الدكتور إبراهيم فوزى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وحضر جانباً من الاجتماعات الأستاذ كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. كما حضرها كل من السادة : فخرى سعد الدين رئيس مصلحة الضرائب، كامل محمد النجار رئيس مصلحة الجمارك ، أحمد فؤاد عطا رئيس مصلحة الشركات، المستشار ماهر عبد الواحد مساعد أول وزير العدل ، د. محمد فتحى نجيب مساعد وزير العدل، د. عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، محمد العربى ربيع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، وبعض رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وأساتذة القانون بالجامعات.
نظرت اللجنة مشروع القانون واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، القانون رقم 90 لسنة 1971 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الإتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى، القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، القانون رقم 120 لسنة 1975، فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى، القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر القانون رقم 11 لسنة 1991 ، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى، القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وفى ضوء ما دار فى