حضر إلى موكلى وحكم من محكمة الجنايات بالحبس لمدة 3 سنوات قضاها فى قضية تزوير غقود عرفية لعقار ملك والده إستخدمها فى تسجيل العقار وكانت هناك قضية صورية مرفوعة ومتداولة عن نفس عقود العقار صدر فيها الحكم بصوريتها بعد إنتهاء فترة العقوبة فى جناية التزوير فاصبحت هذه العقود مطعون عليها باحكام نهائية مختلفة وهى التزوير والصورية وكلاهما حاز قوة الأمر المقضى ونظراً لأختلاف عقوبة التزوير عن عقوبة الصورية (التزوير: الحبس وجوبى)اما الصورية فالعقاب هو : إلغاء العقد الصورى وشطب للمحرر ليصبح هو والعدم سواء كما ان الصورية لاتلحق إلا بالعقود السليمة وبذلك يكون حكم الجناية تزوير العقد وحكم الصورية هو ان العقد سليم ولكنه صورى .
فهل يمكن الطعن بهذين الحكمين امام محكمة النقض تطبيقاً لنص المادة 249 مرافعات أو دعوى توحيد مبادىء ام أن هناك طرق اخرى .
برجاء التكرم بإفادتى عن أنسب الطرق للطعن على هذين الحكمين والكتب والمراجع التى يمكن الإطلاع عليها لإعداد المذكرات فى هذا الشأن حيث اننى لم يسبق العمل على مثل هذه القضية.