التفتيش لمجرد الشبهة
مادة347
يجوز لموظفي الجمارك الذي أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق التفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا كان قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التعريب فيمن يوجدون بداخل تلك النطاق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب.
وقد قصر قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفي الجمارك، ومن ثم يبقى سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن وفي الدستور وقانون الإجراءات الجنائية. (مضاف بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)
مادة 347
يجوز لموظفي مصلحة الضرائب على المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائي معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات، ولهم كذلك الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحليل أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 348 مكرراً
يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية للتفتيش البحري) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم، ولهم الحق في الإطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية.
مادة 349
لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
التفتيش الوقائي
مادة 350
التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخرى قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه.
مادة 351
يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق- باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت نفسه ـ التماساً بالفرار ـ أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
مادة 351 مكرراً
قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضائه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائياً حماية له ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويرتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.