التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي
مادة 337
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها.
مادة 338
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبيها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائي إلي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيش بغير إذن من النيابة.