51- ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
إذا تم إدراج مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامات الآتية:
1ـ 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من10% إلى20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2ـ 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 20% إلى50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3ـ 80 %من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا.
أعلي
52- ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
يعد الممول متهربا باستعماله بنفسه أو بواسطة غيره إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمدى للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
أعلي
53- ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
كان من الطبيعي والمنطقي تغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، وخاصة بعد كل الامتيازات التي منحها القانون للممول ، وبالتالي سيعاقب كل ممول تهرب من أداء الضرائب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حال العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
- وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة، وتفقده الثقة والاعتبار.
أعلي
54- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
نعم هناك إمكانية للتصالح إذ انه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح خلال عام من تاريخ رفع الدعوى العمومية، وذلك مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه وذلك إذا كان قد ارتكب الأفعال الخاصة بالامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط اوعدم تقديم الإقرار الضريبي، أما إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ اقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة المعنية بهذا الأمر.
وفيما يتعلق بالتصالح فى قضايا التهرب الضريبي فيتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ.
أعلي
55- لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا فى القانون الجديد؟
نعم تم مراعاة ذلك اذ انه وفقا للقانون الجديد تم النص على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير وتحت إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارها واختصاصها المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمال ورجال الصناعة من جانب والمصلحة من جانب آخر. على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
أعلي
56- ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط ، أن يطلب من المصلحة إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها.
- فإذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه.
ويجب على الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملـة.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبهـا، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة لقيامة بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .
أعلي
57- ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنه ضريبية كاملة.
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل، مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على أرباح المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب ، وألا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان.
أعلي
58- متى سيطبق القانون الجديد؟
القانون الجديد سيطبق ، إذا ماتم إقراره من السلطة التشريعية، على الموظفين فى الشهر التالي للنشر في الجريدة الرسمية ، أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الضريبة فسوف يطبق على الإقرارات الخاصة بالعام المالي 2005 .