اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    الدعاوى واجبة التحقيق بمعرفه النيابه اعامه

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام


    عدد المساهمات : 2329
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 40
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    الدعاوى واجبة التحقيق بمعرفه النيابه اعامه Empty الدعاوى واجبة التحقيق بمعرفه النيابه اعامه

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى الأربعاء فبراير 24, 2010 6:23 pm



    التحقيق بمعرفة النيابة العامة

    الدعاوى واجبة التحقيق

    مادة 122

    يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وأن يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها, ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة، كما أنه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها.

    ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازماً لصحة الحكم فيها.

    مادة 123

    لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة ـ فضلاً عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية ـ تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين أو المجني عليهم فيها،أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها.

    مادة 124

    يتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة، ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجري أعضاء النيابة المختصين، أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق، ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غير لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده.

    مادة 124 مكرراً

    يجب على أعضاء النيابة أني يبادروا بتحقيق اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها على وجه السرعة.

    كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأن تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل على تذليله.

    ويخطر المكتب الفني للنائب العام ـ عن طريق المحامي العام - بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.

    مادة 125

    يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق ما يسند إلى ضباط الشرطة، متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن له صلة بأعمال وظائفهم.

    مادة 126

    يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم.

    ويكون لهم فميها شريط أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, مما تختص النيابة العامة بتحقيقه.

    مادة 127

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م

    مادة 128

    يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل، ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق، وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه.

    مادة 129

    يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون أو العاملون بالمدارس أو المعاهد الدينية. (مضافة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199م). وأن يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية وبغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون.

    مادة 130

    يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه، تحقيقاً كاملاً للكشف عن حقيقتها, ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار ـ وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى.

    مادة 131

    يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها،كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك.

    كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك، مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة.

    مادة 132

    يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها.

    مادة 133

    على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر،ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق.

    وعليهم أيضاً تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب.

    مادة 134

    على المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصلة عنها في اليوم التالي لوقوعها على الأكثر.

    (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)

    مادة 135

    يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (مضافة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999) وبالتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقاً أمداً طويلاً، حرصاً على الصالح العام ومنعاً من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها.

    مادة 136

    يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية، التصرف فيها على وجه السرعة منعاً من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك.

    مادة 137

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199 الصادر في 19 مايو 1999م

    مادة 138

    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999

    مادة 139

    يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية

    مادة 140

    على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم.

    مادة 140 مكرراً

    يجب على أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي ترد إليهم في شأن جرائم التعدي على أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة والنصوص عليها في المادتين 115مكرراً,382 مكرراً من قانون العقوبات أو أي قانون آخر استظهار لعناصر الجريمة, واتخاذ إجراءات التحفظ على الأموال ـ عند الاقتضاء ـ وفقاً لنص المادة 208مكررا (أ)من قانون الإجراءات الجنائية،وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائياً، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة واطلعن على الأحكام التي تصدر فيها على خلاف القانون.

    مادة 141

    يحب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوماً.

    مادة 142

    جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب ستراً للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى،فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة.

    مادة 143

    يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديراً كلياً أو موضعياً بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم، وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث.

    مادة 144

    على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفزيونية، نظراً لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن العام وإضرار بالصالح العام.

    مادة 145

    يتولى أقد الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق،مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فوراً بإلهام منها ليتولى تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق.

    مادة 146
    ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 199 الصادر في 19 مايو 1999م





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:32 am