الإدعاء المدني أثناء التحقيق
مادة 516
لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني.
مادة 517
يعتبر الشاكي مدعياً بالحقوق المدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
مادة 518
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له، وتفصل النيابة في قبول الإدعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه ولا يكون قرار الرفض من النيابة نهائياً، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار.
مادة 519
إذا تقدم المدعى بالحق المدني بدعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق، فإنه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الإدعاء تفصيلاً بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها.
مادة 520
لا يشترط أن يكون قبول الإدعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولاً له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على إدعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق.
مادة 521
يجب على المدعى بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1186 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
مادة 522
لا يجوز الإدعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة، ولا يمتلك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني.
مادة 523
لكل من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعى المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائماً في استصحاب وكيله في التحقيق.
مادة 524
على المحقق إخطار المدعى بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها.
مادة 525
إذا لم يعين المدعى بالحق المدني محلاً له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب المحكمة بكل ما يلزم إعلانه صحيحاً.
مادة 526
للمدعى بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
مادة 527
للمدعى بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أياً كان نوعها إلا إذا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك.
مادة 528
يجوز سماع المدعى بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين
مادة 529
للمدعى بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى، ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها، وأن يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها.
وللمحقق دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير.
مادة 530
ليس للمدعى بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية.
مادة 531
يجب إعلان المدعى بالحقوق المدنية بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادر في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.