التحقيق مع أفراد الشرطة
مادة 557
يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات التي تسند إلى ضابط الشرطة والحوادث التي تقع في السجون طبقاً للمقرر بالمادتين 125، 128 من هذه التعليمات.
مادة 558
إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسؤال الشاكي أو شهوده ثم ترسل الأوراق إل المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤاله المشكو والاستمرار في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي في التحقيق وفقاً لما يبين من جدية الشكوى، ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً، ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه كتابة.
مادة 559
يجب على أعضاء النيابة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونياً بالإدعاءات التي تسند إلى ضباط الشرطة ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق.
مادة 560
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م
مادة 561
على أعضاء النيابة إخطار مدير الأمن أو رئيس المصلحة التي يتبعها الضابط أو الذي يجري التحقيق في دائرة اختصاصه حسب الأحوال بموضوع التهمة قبل البدء في التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو إيفاد مندوب من قبله لحضوره وتتبع إجراءاته وذلك بجانب الأخطار الذي يرسل للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية.
مادة 562
إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو حبسه احتياطياً فيجب عليه أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في ذلك قبل اتخاذ هذا الإجراء.
مادة 563
إذا رأى عضو النيابة الإفراج عن الضابط فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفي الضمان العسكري في هذا الشأن.
مادة 564
على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الشرطة وتضبط فيها أسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها في المحضر.
مادة 565
إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق أن يخابر المحامي العام لدى محكمة الاستئناف عن طريق المحامي العام ـ في شأنها ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة.
مادة 566
تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر ف يأمره إدارياً ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
مادة 567
ترسل القضايا التي يتهم فيها أمناء ومساعدوا الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون والتي تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال في حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هروبهم واختلاس أشياء من الأموال القائمين على حراستها إلى الجهات الرئيسية التي يتبعونها إذا ما رأى إحالتهم إلى المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أو في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
مادة 568
ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 الصادر في 19 مايو 1999م.
مادة 568 مكرر
ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلى المكتب الفني للنائب العام ما يرى تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسائلة التأديبية
مادة 569
تخطر الجهات الرئيسية التي يتبعها ضباط الشرطة بالتهم المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها وبالحكم الذي يصدر في الدعوى.