التحقيق مع أفراد القوات المسلحة
مادة 570
يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق الجنايات والجنح التي تنسب إلى ضباط القوات المسلحة، ولا يختص بها القضاء العسكري، سواء كانت الجريمة قد وقعت أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة بأعمال وظائفهم.
مادة 571
يباشر عضو النيابة التحقيق فور ورود بلاغ الحادث إليه من الشرطة، أو من ذوي الشأن مباشرة، ولا يجوز له أن يعهد إلى الشرطة بإجراء هذا التحقيق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة ملحة.
ويخطر عضو النيابة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التي يتبعها الضابط المتهم، وكذلك الشرطة العسكرية، ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يمكن إيفاد مندوب من الشرطة المذكورة لحضور التحقيق ومتابعة إجراءاته، دون تعليق السير في هذه الإجراءات على حضور هذا المندوب في حالات التلبس بالجريمة، كما تبلغ تلك الجهات بنتيجة التصرف النهائي في التحقيق.
مادة 572
يكون استدعاء العسكريين عن طريق الشرطة العسكرية أو إدارة القضاء العسكري ويجوز عند الاستعجال أن يكون طلب الاستدعاء شفوياً على أن يؤيد بعد ذلك بكتاب خاص ويبين في طلب الاستدعاء ما إذا كان المطلوب شاهداً أو متهماً ونوع التهمة المسندة إليه وكافة البيانات التي توصل إلى معرفته.
فإذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب أن يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة أو القسم إلى منطقة التجنيد.
وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيها بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدر فيها من أحكام.
مادة 573
يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة إثبات شخصيته وإدراجه كافة بياناتها، أو أي سند رسمي مثبت لهذه الصفة، وذلك قبل إرسال الأوراق إلى القضاء العسكري للاختصاص، وفي حالة قيام شبهة في صفته يراعى تسليمه مع المحضر إلى النيابة العسكرية المختصة لتتحقق بمعرفتها من صفته ومن اختصاصها بالواقعة.
مادة 574
إذا اقتضى التحقيق الذي تجريه النيابة في أية جريمة سؤال أحد أفراد القوات المسلحة من ضباط الصف والعساكر فإنه يكتفي في تحديد شخصيته بسؤاله عن اسمه كاملاً ورتبته ورقمه العسكري والتثبت من صحة هذه البيانات من واقع بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية التي يحملها، ولا يجوز بحال من الأحوال إثبات اسم الوحدة التي ينتمي إليها كل من هؤلاء أو مكانها أو رقمها الكودي (السري) في محضر التحقيق.
مادة 575
على أعضاء النيابة أن يتخذوا ـ في البلاغات التي ينطبق عليها قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة حسب الأحوال ـ الإجراءات الأولية اللازمة لعدم ضياع الأدلة، مع أخطار النيابة العسكرية، والتحفظ بواسطة الشرطة على المتهمين عند الاقتضاء حتى تتسلمهم النيابة.
مادة 576
إذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات المسلحة أو حبسه احتياطياً فيجب أن يستطلع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء، وأن يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربي.
مادة 577
إذا رؤى الإفراج عن المتهم من أفراد القوات المسلحة فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على دفع كفالة مالية إذ يكفي الضمان العسكرية في هذا الشأن.
مادة 578
يجب على أعضاء النيابة بالإسراع في إنجاز القضايا التي يتهم فيها رجال القوات المسلحة أو من حكمهم، وإعادة تحديد مواقف المتهمين العسكريين المحبوسين احتياطياً.بإمعان النظر فيما إذا كانت الظروف تستلزم الاستمرار في حبسهم أو لا تستلزم ذلك، خاصة إذا كانت الجرائم المسندة إليهم مما يستغرق تحقيقها أمداً طويلاً.
مادة 579
إذا رأت النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات المسلحة عسكرياً أو اتخاذ إجراء إداري نحوهم، ترسل القضايا الخاصة إلى إدارة القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة : فرع النيابات العسكرية" لتقوم من جانبها بتنفيذ الإجراء المطلوب.
مادة 580
يجب على أعضاء النيابة مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25لسنة 1966 وإرسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة له جهة الشرطة لإرسالها إلى النيابات العسكرية المختصة.
مادة 581
إذا ارتكب أحد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجوده في أجازة اعتيادية ـ وهي التي تمنح لمدة محدودة ـ في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب المحامي العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بإيداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي وإعادة أصل أمر الحبس مؤشراً عليها بحصول التنفيذ.
أما إذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في أجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محددة فتتخذ ضده الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس مع إخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها.
ويتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على أن يودعوا في جميع الأحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربي.
مادة 582
على أعضاء النيابة بأن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد القوات المسلحة، وتضبط فيها أسلحتهم وذلك في الحالات التي لا يختص بها القضاء العسكري.
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر.
مادة 583
إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد أفراد القوات المسلحة ومن حكمهم فيجب على النيابة أن تخابر بشأنها المحامي العام لدى محكمة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه.
مادة 583 مكرراً
ترسل القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جناية أ، جنحة مشفوعة بالرأي إلى النائب العام المساعد الذي يبعث منها إلى المكتب الفني للنائب العام ما يرى تقديمه للمحاكمة الجنائية أو إرساله للمسائلة التأديبية.
مادة 584
يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة صلة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن التعويض.
مادة 585
تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود ـ على حساب الأحوال ـ بجميع الجرائم التي يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوى التي تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات وإذا طلبت النيابة أي فرد من أفراد هاتين الجهتين فعليها أن تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما إذا كان شاهداً أو متهماً ونوع البيانات الموصلة إلى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف.